السيد حسن الطباطبائي
464
كتاب الحج
فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه ( 1 ) . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ( 2 ) ، ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .